الإمام وسألهم عن فعلهم، فإن ادعوا الشبهة المحتملة بأن يدعوا الجهل واعتقاد أن الطائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة جازت معونتهم، أو ادعوا الإكراه على ذلك، كانت ذمتهم باقية، وقبل قولهم، ولم يكن ذلك نقضا للعهد.
وإن لم يدعوا شيئا من ذلك، انتقض عهدهم، وخرقوا الذمة - وهو أحد قولي الشافعي - (1) لأنهم لو انفردوا وقاتلوا الإمام خرقوا الذمة، وانتقض عهدهم، فكذا إذا قاتلوا مع أهل البغي.
والثاني للشافعي: لا يكون نقضا، لجهل أهل الذمة بالمحق، فيكون شبهة (2).
وليس جيدا، لاعتقادهم بطلان الطائفتين.
إذا عرفت هذا، فإنه بمجرد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز قتلهم مقبلين ومدبرين. ولو أتلفوا أموالا وأنفسا، ضمنوها عندنا.
وأما الشافعي في أحد قوليه: فإنه لا يجعل القتال نقضا، فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مقبلين لا مدبرين (3).
وأما ضمان الأموال: فإن أهل الذمة يضمنونها عنده قولا واحدا (4). وأما أهل البغي: فقولان، وفرق بأمرين:
أحدهما: أن لأهل البغي شبهة دون أهل الذمة.
الثاني: أنا أسقطنا الضمان عن أهل البغي لئلا تحصل لهم نفرة عن