كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة (1)، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع - وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية (2) - لأنا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم (3) وقتالهم.
[و] (4) لأن حفص بن غياث سأله عن طائفتين، إحداهما باغية، والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجيزوا (5) على جريح " (6).
هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجاز عليه.
وقال الشافعي: لا يجاز على جريح الفريقين معا، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم (7)، لقول علي (عليه السلام): " لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر " (8).
ونقول بموجبه، لأنه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.