مسجد، فلا يجوز لهم الدخول إليه، كالحرم.
ولقوله (عليه السلام): " جنبوا مساجدكم النجاسة " (1).
ولأن منعهم كان مشهورا.
دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله، فقال عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه، قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم لا يدخل؟ قال:
لأنه نصراني، فسكت (2). وهو يدل على شهرته بينهم.
ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدث الشرك أولى. ولأنهم ليسوا من أهل المساجد. ولأن منعهم من الدخول فيه إذلال لهم وقد أمرنا به.
وقال أكثر العامة: يجوز لهم الدخول بإذن المسلم (3)، لأن النبي (عليه السلام) أنزل وفد ثقيف في المسجد (4). وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من المسجد (5).
ولو سلم، لكان في صدر الإسلام.