أحدهما: المنع، لئلا يترددوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مال.
وأظهرهما: الجواز، لدعاء الحاجة إليه (1).
ثم إن شرط الأخذ من تجارة الكافر، أخذ، سواء باع ماله أولا. وإن شرط الأخذ من الثمن، فلا يؤخذ ما لم يبع.
وأما الذمي فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام، ولا يؤخذ من تجارته شئ إلا أن يشترط عليه مع الجزية.
ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كل حول إلا مرة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا. ويكتب له وللذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضي الحول.
ولو رجع الحربي إلى دار الحرب ثم عاد في الحول، فوجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ في كل مرة، لئلا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض، بخلاف الذمي، فإنه في قبضة الإمام.
والثاني: أنه لا يؤخذ إلا مرة، لأن الضريبة كالجزية (2).
ويتخير الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.
وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربي أو الذمي [فيما] (3) إذا شرط عليه ذلك، فأما إذا أذن للحربي في دخول دار الإسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلا شرط، فوجهان:
أحدهما: يؤخذ، حملا للمطلق على المعهود.