والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.
وللشافعية قول: إنه لا يجوز أن يطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد (1).
ولا فرق بين أن يكون [بناء] الجار (2) معتدلا أو في غاية الانخفاض.
ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار حتى [يمنع] (3) وإن رضي الجار.
وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخ (رحمه الله): ليس له ذلك، بل يجب أن يقصر عنه (4)، لقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (5) ولا يتحقق علو الإسلام بالمساواة. ولأنا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: الجواز، لعدم الاستطالة على المسلمين (6).
وليس بجيد، لأنا منعناه المساواة في اللباس والركوب، وأوجبنا التمييز (7)، فكذا هنا. ولأن علو الإسلام لا يتحقق معها.