ضيافة يبلغ قدرها أقل الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل لئلا ينقص خراجه عن أقل الجزية وذكر ان من الشروط الفاسدة اشتراط الا كنفاء بضيافتهم عن جزيتهم، لأن الله تعالى أمر بقتالهم ممدودا إلى إعطاء الجزية، فإذا لم يعطها كان قتالهم مباحا ووجه الأول أن هذا اشتراط مال يبلغ قدر الجزية فجاز كما لو شرط عليهم عدل الجزية مغافر (فصل) وإذا شرط في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط أن لا جزية عليم أو اظهار المنكر أو اسكانهم الحجاز أو إدخالهم الحرم ونحو هذا فقال القاضي يفسد العقد به لأنه شرط فعل محرم فافسد العقد كما لو شرط قتال المسلمين، ويحتمل أن يفسد الشرط وحده، ويصح العقد بناء على الشروط الفاسدة في البيع والمضاربة (مسألة) قال (ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور، وقال ابن المنذر ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وقد دل على صحة هذا ان عمر رضي الله عنه كتب إلى امرء
(٥٨١)