سرج. ويركبون عرضا، رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر. ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه.
وأما الكنى: فلا يتكنوا بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، وأبي محمد، وأبي الحسن، وشبهها. ولا يمنعون من جميع الكنى، فإن (1) النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأسقف نجران: " أسلم أبا الحارث " (2).
مسألة 187: من انتقض أمانه، يتخير الإمام فيه بين المن والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيناه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام، سقط ذلك كله إلا ما يوجب حدا أو قودا أو استعادة مال.
قال الشيخ (رحمه الله): فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد (3)، لأنه حق ثبت في ذمته فلا يسقط بإسلامه، كالدين.
ولو أسلم بعد استرقاقه، لم ينفعه في ترك الاسترقاق، وكذا المفاداة.
وأما المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمة، فللإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض وغيره. ولو أراد إقامة حول، وجب العوض.
فإذا عقد له الأمان، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه، نبذ الإمام إليه الأمان، ويرده إلى دار الحرب، لقوله تعالى: * (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) * (4) بخلاف أهل الذمة، فإنه لا تنقض ذمتهم بخوف الخيانة، لا لتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود