عشرة دراهم، ومن عشرين دينارا دينارا، ويأخذ من ست وثلاثين بنتي لبون، فإن لم تكن، فبنتي مخاض، ومع كل واحدة شاتان أو عشرون درهما. ولا يضعف الجبران ثانيا. والإمام أيضا يعطي الجبران.
وهل يحط عنهم الوقص؟ فيه ثلاثة أوجه له: أحدها: لا يحط فيأخذ من عشرين شاة شاة، ومن مائة درهم خمسة. والثاني: يحط. والثالث: لا يحط إلا إذا أدى إلى التجزئة، فيأخذ من سبع (1) من الإبل ونصف ثلاث شياه.
ثم على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة، فإن لم يف بمال الجزية إذا قوبل بعدد رؤوسهم، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة، وله أن يقنع بنصف الصدقة [و] (2) إن كان وافيا.
قال الشافعي: ويجوز أخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب وتجوز الزيادة إن رأى، والنقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم في التكثير من كل ما يحتاج إليه المسلمون. وهل يجوز حط أصله؟
خلاف.
وأما الذمي فلا يؤخذ من تجارته شئ إلا أن يتجر في الحجاز، ففيه خلاف.
ولا يؤخذ العشر في السنة أكثر من مرة، وإنما يؤخذ هذا من الحربي إذا دخل بهذا الشرط، فلو دخل بأمان من غير شرط، فأصح الوجين أنه لا شئ عليهم.