النبي (عليه السلام) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا (1).
وما تقدم (2) من وضع علي (عليه السلام)، وكذا وضع عمر (3)، ولم يخالفهما أحد، فكان إجماعا.
الثاني: أنه ليس فيها قدر موظف لا قلة ولا كثرة، بل بحسب ما يراه الإمام من قلة وكثرة بحسب المصلحة، ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، والثوري وأحمد في رواية (5)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا (6). وصالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب (7). وما وضعه علي (عليه السلام) وعمر (8). وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة (9). وهو يدل على عدم التقدير فيه.