ومن طريق الخاصة: رواية زرارة - الصحيحة - أنه سأل الصادق (عليه السلام) ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ فقال: " ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق " (1) الحديث.
الثالث: أنها لا تتقدر في طرف الزيادة، وتتقدر في طرف القلة، فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار - وهو قول ابن الجنيد، وأحمد في رواية (2) - لأن عليا (عليه السلام) زاد على ما قرره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينقص منه (3)، فدل على أن الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان.
وقال الشافعي: إنها مقدرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمي (4).
وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهما، وفي حق المتوسط بعشرين درهما، وفي حق الفقير بعشرة دراهم (5).