ولأنه مشرك، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض، كالحر.
ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي إن قلنا بوجوب الجزية عليه، ويؤديها مولاه عنه.
ومنع بعض الجمهور أخذ الجزية من عبد المسلم، وإلا لزم أن يؤدي المسلم الجزية (1).
وهو ضعيف، لأنه يؤديها عن حقن دم العبد.
ولو كان نصفه حرا، وجب عليه عن نصفه الحر، وفي نصفه الرقيق قولان، فإن أوجبناه، أخذ النصيب من مولاه.
ولو أعتق العبد، فإن كان حربيا، قهر على الإسلام أو يرد إلى دار الحرب، قاله الشافعي (2).
وقال ابن الجنيد منا: لا يمكن من اللحوق بدار الحرب، بل يسلم أو يحبس، لأن في لحوقه بدار الحرب معونة على المسلمين.
وإن كان ذميا، لم يقر في دار الإسلام إلا بالجزية، فإن لم يفعل، رد إلى مأمنه بدار الحرب، عند الشافعي (3)، وحبس، عند ابن الجنيد.
ولا خلاف بين العلماء أنه بعد العتق تلزمه الجزية لما يستقبل، إلا ما روي عن أحمد أنه يقر بغير جزية، سواء أعتقه المسلم أو الكافر (4)، وما روي عن مالك أنه قال: لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما (5).