تنوخ وبهراء، فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب، تؤخذ منهم الجزية كافة (1)، كما تؤخذ من غيرهم - وبه قال علي (عليه السلام) وعمر بن عبد العزيز (2) - لأنهم أهل كتاب، فيدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب.
وقال أبو حنيفة: لا تؤخذ منهم الجزية، بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة، فيؤخذ من كل خمس من الإبل شاتان، ويؤخذ من كل عشرين دينارا دينار، ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم، ومن كل ما يجب فيه نصف العشر العشر وما يجب فيه العشر الخمس - وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل - لأن عمر ضعف الصدقة عليهم (3).
وهي حكاية حال لا عموم لها، فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كف أذاهم بذلك. ولأنه كان يأخذ جزية لا صدقة وزكاة. ولأنه يؤدي إلى أن يأخذ أقل من دينار بأن تكون صدقته أقل من ذلك. ولأنه يلزم أن يقيم بعض أهل الكتاب في بلد الإسلام مؤبدا بغير عوض بأن لا يكون له زرع ولا ماشية.
وروى العامة عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم " (4).