احمد وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى المين أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصارى نجران ألفي حلة، وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية وروي عين علي رضي الله عنه انه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه من صاحب الابر إبرا، ومن صاحب المسال مسالا، ومن صاحب الحبال حبالا ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول خذوا فاقتسموا فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه. وإذا ثبت هذا فإنه يؤخذ بالقيمة لقوله عليه السلام (أو عدله معافر) (فصل) ولا يصح عقد الذمة والهدنة الا من الإمام أو نائبه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولان عقد الذمة عقد الذمة عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات به على الإمام فإن فعله غير الإمام أو نائبه لم يصح لكن إن عقده على مالا يجوز ان يطلب منهم أكثر منه لزم الإمام اجابتهم إليه وعقدها عليه (فصل) ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الإمام أحمد باسناده عن الأحنف بن قيس أن عمر شرط عليهم ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وأن
(٥٧٨)