ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فمفهومه انه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه قياسا على ما لو أسلم أحد الأبوين، يحققه ان كل شخص غلب حكم اسلامه منفردا غلب مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين (الثالث) ان يسبى مع أبويه فإنه يكون على دينهما وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال الأوزاعي يكون مسلما لأن السابي أحق به لكونه ملكه بالسبي وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميراثهما منه وميراثه منهما فكان أولى به منهما ولنا قوله عليه السلام (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) وهما معه وملك السابي له لا يمنع اتباعه لا بويه بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين (فصل) وإذا سبي المتزوج من الكفار لم يخل من ثلاثة أحوال (أحدها) ان يسبى الزوجان معا فلا ينفسخ نكاحهما وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي، وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور ينفسخ نكاحهما لقوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) والمحصنات المزوجات (الا ما ملكت أيمانكم) بالسبي قال أبو سعيد الخدري نزلت هذه الآية في سبي أوطاس، وقال ابن عباس الا ذوات الأزواج من المسبيات ولأنه استولى على محل حق الكافر فزال ملكه كما لو سباها وحدها
(٤٧٣)