ولم يقفل (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر (2).
ومن طريق الخاصة: قول الشيخ (رحمه الله): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر، وكان ذلك دار حرب (3).
ولأن كل موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة، كدار الإسلام.
وقال أصحاب الرأي: لا يقسم إلا في دار الإسلام، لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام، ولا يحصل ذلك إلا بإحرازها في دار الإسلام (4).
ونمنع الكبرى.
ولو قسمت، قال: أساء القاسم وجازت قسمته، لأنها مسألة اجتهادية ينفذ (5) حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين (6).
واحتجاج ابن الجنيد من علمائنا بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما قسم غنائم حنين (7) والطائف بعد خروجه من ديارهم (8) إلى الجعرانة (9) لا يدل على مطلوبه، لأنها حكاية حال، فجاز وقوعها لعذر.