بيت المال. اختاره الشيخ (1) - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وربيعة والشافعي وابن المنذر (2) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: " نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده " (4).
الثاني: أنه يكون للمقاتلة، ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قول للشيخ (5) أيضا، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي أخرى: لا حق لصاحبه فيه بحال. ونقله العامة عن علي (عليه السلام) وعمر والليث وعطاء والنخعي (6).
احتج الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق (عليه السلام)