وللشافعي في الثاني (1) ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يستحق السهم، لقول النبي (عليه السلام): " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (2).
ولأن الأجرة تستحق بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد.
الثاني: أنه يرضخ له ولا يسهم، لأنه قد حضر الوقعة مستحق المنفعة، فلا يسهم له، كالعبد.
الثالث: يخير الأجير بين ترك الأجرة والإسهام وبين العكس، لأن كل واحد من الأجرة والسهم يستحق بمنافعه، ولا يجوز أن يستحقهما لمعنى واحد، فأيهما طلب استحقه (3).
قال: وتكون الأجرة - التي يخير بينها وبين السهم - الأجرة التي تقابل مدة القتال، ويخير قبل القتال وبعده، أما قبل القتال فيقال له: إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد، ويقال بعد القتال: إن قصدت الجهاد، أسهم لك وتركت الأجرة، وإن كنت قصدت الخدمة، أعطيت الأجرة دون الغنيمة (4).
ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابه له وخرج معها وشهد الوقعة، استحق السهم - وبه قال الليث ومالك وابن المنذر (5) - لقوله (عليه السلام):
" الغنيمة لمن شهد الوقعة " (6).