الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم، ويقبلها الإمام لمن شاء، ويأخذ ارتفاعها يصرفه في مصالح المسلمين.
ولا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه (1) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل.
ثم قال (رحمه الله): وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة، تكون هذه الأرضون [وغيرها مما فتحت] (2) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (3).
قال الشيخ (رحمه الله) ووافقه الشافعي (4) -: إن عثمان بن حنيف مسح أرض الخراج، واختلفوا، فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب. ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه (5).