قال سفيان الثوري: جعل عمر السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا (1).
وقال بعضهم: إنه باعها من أهلها والخراج ثمن منجم، لأنه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار (2).
وقال آخرون من الشافعية: ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهد، فإنه يشترط في الإجارة ضبط المدة، وفي البيع ضبط جملة الثمن، لكن قالوا: إنها بالاسترداد رجعت إلى حكم أموال الكفار، والإمام يفعل للمصلحة الكلية في أموال الكفار ما لا يجوز مثله في أموال المسلمين، فرأى عمر (3) المصلحة لئلا يشتغلوا بالعمارة والزراعة عن الجهاد (4).
وقال بعضهم: إنه وقفها وقفا لا مؤبدا محرما، بل جعلها موقوفة على مصالح المسلمين ليؤدي ملاكها على تداول الأيدي وتبدلها بالبيع والشراء خراجا ينتفع به المسلمون، فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأول، ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتها مدة معلومة (5).
وهل لهم الإجارة المؤبدة بمال يتراضيان عليه؟ جوزه بعضهم تبعا لفعل عمر، وقال: من استحل منفعة على جهة لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحلال غيره محله (6).
ومنع بعضهم (7).