وقال بعض (1) الشافعية: إن كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية، قطع بنفوذ الاستيلاد في حصته منها، بخلاف ما ذا كان في الغنيمة غيرها، فإنه يحتمل جعل الجارية لغيره.
وإذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سرى مع يساره إلى الباقي، وتحصل السراية بنفس العلوق أو بأداء قيمة نصيب الشريك؟ قولان.
ويحصل يسار الواطئ بحصته في المغنم إذا غنموا غيرها، فإن لم تف حصته من غير الجارية بالقيمة، حصلت السراية بمقدار حصته.
ويمكن أن يخرج على أن الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة؟ إن قلنا: لا يملك، لم يكن موسرا بالحصة، فإن الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر ملكه، فإن أعرض، تبينا أنه لم يكن غنيا، ولا نقول: إن حق السراية يلزمه اختيار التملك، فإن الاختيار بمثابة ابتداء الاكتساب.
وإن لم يحكم بالاستيلاد، فإن تأخرت القسمة حتى وضعت، قال بعضهم: تجعل الجارية في المغنم وتدخل في القسمة، فإن دخلها نقص بالولادة، لزمه الأرش، وقبل الوضع الجارية حامل بحر. وبيع هذه الجارية لا يصح، والقسمة عندهم بيع، فكيف يمكن دخول القسمة فيها!؟ (2) وقال بعضهم: تسلم هذه الجارية بحصته [إليه] (3) إذا كانت حصته تفي بقيمتها أو أزيد (4).