وأبو حنيفة وافقهما إلا في الحنطة والشعير، فإنه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان، ومن الشعير قفيز ودرهم (1).
وقال أحمد: يؤخذ من كل واحد منهما قفيز ودرهم (2)، لقوله (عليه السلام):
" منعت العراق قفيزها ودرهمها " (3) معناه: ستمنع.
وقال بعض الشافعية: إن سواد العراق فتح صلحا (4). وهو محكي عن أبي حنيفة (5).
وقال بعضهم: اشتبه الأمر علي فلا أدري أفتح عنوة أو صلحا (6).
ثم اختلفت الشافعية، فقال بعضهم: إن عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخمس عوضا عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة، فصارت الأرض لأهل الخمس والمنقولات للغانمين (7).
وقال بعضهم: إنه قسمها بين الغانمين ولم يخصها بأهل الخمس ثم استطاب قلوبهم عنها واستردها (8).
[ثم اختلفوا] (9) فقال الأكثرون: إنه بعد ردها وقفها على المسلمين وآجرها (10) من أهلها، والخراج المضروب عليها أجرة منجمة تؤدى في كل سنة. وهو نص الشافعي في كتاب الرهن (11).