بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفئ وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفئ فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفئ وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قال أبو جعفر اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة قبل افتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك فقال قوم كان افتتاحه إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتحها يوم افتتحها وهي دار حرب لا صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد وممن قال هذا القول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقال قوم بل افتتحها صلحا
(٣١١)