بها المقاتلة، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين، ولا يفضل الغانمون على غيرهم أيضا، بل هي للمسلمين قاطبة، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك (1) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه فتح هوازن ولم يقسمها (2).
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم (عليه السلام) في حديث طويل " والأرض التي فتحت عنوة - إلى قوله - ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " (3) يعني الإمام.
وقال الشافعي: يقسم بين الغانمين كسائر الأموال. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال (4).
وقال الثوري: يتخير الإمام بين القسمة والوقف على المسلمين (5).
ورواه العامة عن علي (عليه السلام) (6).
وقال أبو حنيفة: يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وأن يقر أهلها عليه ويضرب عليهم الخراج يصير حقا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام (7).