لإقامة السنة.
ولو سلم في بعض الأحوال التي لا يستحب فيها السلام، فالوجه:
وجوب الرد، عملا بالعموم، خلافا للشافعية (1).
وإذا سلم على المصلي، وجب عليه الجواب.
وقالت الشافعية: لا يجيب حتى يفرغ من الصلاة، ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة (2).
وعندنا يجيب بمثل ما سلم عليه، فيقول في الجواب: السلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام.
وأما من يقضي الحاجة، فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب والمروءة.
وأما الحمام: فإنه موضع التنظيف والدلك، فلا تليق التحية بحالهم.
والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه واحتاج في المضغ والبلع إلى زمان يمنعه عن الجواب، لم يسن التسليم عليه، وأما بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى في فيه (3) فلا منع.
وبعض الشافعية منع مطلقا (4). وبعضهم سوغه مطلقا (5).
ولا يمنع المعامل وقت المعاملة والمساومة من التسليم عليه، لأن