كتب كتابا وسلم فيه عليه، أو أرسل رسولا فقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب والرسالة، قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب، لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة، وقد قال تعالى: * (وإذا حييتم بتحية) * (1) الآية (2).
والوجه أنه إن سمع النداء، وجب الجواب، وإلا فلا.
وما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحية يستحب الجواب عنه ولا يجب.
ويكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام. ولو سلم عليه جماعة فقال: وعليك السلام وقصد الرد عليهم جميعا، جاز، وسقط الفرض في حق الجميع.
ويستحب أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على الجالس، والطائفة القليلة على الكثيرة. ولا يكره أن يبتدئ الماشي والجالس.
ولو سلم على الأصم، أتى باللفظ، لقدرته عليه، وأشار باليد ليحصل الإفهام. ولو لم يضم الإشارة، لم يستحق الجواب. وكذا في جواب الأصم ينبغي أن يجمع بين اللفظ والإشارة.
وسلام الأخرس بالإشارة معتد به، وكذا رده السلام.
ولا يجب على الصبي رد السلام، لأنه ليس مكلفا. ولو سلم على جماعة فيهم صبي فرد الصبي، لم يسقط الفرض بجوابه. ولو سلم الصبي،