فإن حصلت المقاومة من غير مرافقة العبيد، فللشافعية وجهان، أحدهما: أن الحكم كذلك، لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار. والثاني: أنه لا ينحل الحج عنه، لأن في الأحرار غنية عنهم (1).
ولو أحوج الحال إلى الاستعانة بالنساء، وجب ولو لم يتمكن أهل البلد من التأهب والتجمع، فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أن يقتل، وجب عليه المدافعة عن نفسه بقدر ما يمكنه، سواء الذكر والأنثى، والحر والعبد، السليم والأعمى والأعرج، ولو لم يعلم القتل بل جوز السلامة وأن يؤسر إن استسلم وإن امتنع قتل، وجب عليه الاستسلام، فإن الأسر يحتمل معه الخلاص.
ولو امتدت الأيدي إلى المرأة، وجب عليها الدفع وإن قتلت، لأن المكره (2) على الزنا لا تحل له المطاوعة (3).
والبلاد القريبة من تلك البلدة يجب عليهم النفور إليها مع عجز أهلها لا مع عدم العجز، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه يجب (4).
وأما البلاد البعيدة: فإن احتيج إلى مساعدتهم، وجب عليهم النفور، وإلا فلا.
وللشافعية وجهان: أحدهما: عدم الوجوب على من بعد عن مسافة القصر. و [الثاني:] (5) يجب على الأقربين إلى أن يكفوا ويأمن أهل