والجيوش (1).
وأقله في كل سنة مرة، وما زاد فهو أفضل.
وقال بعض الشافعية: تجب إدامته بحسب الإمكان بحيث لا يبقى إلا مسلم أو مسالم (2).
وليس بجيد، لأن الغالب أن الأموال والعدد لا توفي تجهيز الجيوش أكثر من مرة واحدة في السنة.
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، فإن غزاة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وغزاة أحد في الثالثة، وغزاة ذات الرقاع في الرابعة، وغزاة الخندق في الخامسة، وغزاة بني المصطلق في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزاة تبوك في التاسعة (3).
وإن لم يستقر الكفار في بلادهم بل قصدوا بلدة من بلاد المسلمين (4) قاصدين لها، فالوجه أن الوجوب لا يتعين (5) وصفه، بل يكون فرض كفاية - وهو أحد وجهي الشافعية - (6) فإن قام به البعض، وإلا وجب على الأعيان. ويستوي في ذلك الغني والفقير والحر والعبد، ولا يحتاج إلى إذن سيده. والثاني: أنه فرض عين (7).