تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ١٦
والجيوش (1).
وأقله في كل سنة مرة، وما زاد فهو أفضل.
وقال بعض الشافعية: تجب إدامته بحسب الإمكان بحيث لا يبقى إلا مسلم أو مسالم (2).
وليس بجيد، لأن الغالب أن الأموال والعدد لا توفي تجهيز الجيوش أكثر من مرة واحدة في السنة.
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، فإن غزاة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وغزاة أحد في الثالثة، وغزاة ذات الرقاع في الرابعة، وغزاة الخندق في الخامسة، وغزاة بني المصطلق في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزاة تبوك في التاسعة (3).
وإن لم يستقر الكفار في بلادهم بل قصدوا بلدة من بلاد المسلمين (4) قاصدين لها، فالوجه أن الوجوب لا يتعين (5) وصفه، بل يكون فرض كفاية - وهو أحد وجهي الشافعية - (6) فإن قام به البعض، وإلا وجب على الأعيان. ويستوي في ذلك الغني والفقير والحر والعبد، ولا يحتاج إلى إذن سيده. والثاني: أنه فرض عين (7).

(١) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود ٣: ٣٧ / ٢٦١٢، سنن ابن ماجة ٢: ٩٥٣ / ٢٨٥٧ و ٢٨٥٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٥١، روضة الطالبين ٧: ٤١١.
(٣) انظر على سبيل المثال: تأريخ الطبري ٢: ١٣١ و ١٨٧ و ٢٢٦ - ٢٢٧ و ٢٣٣ و ٢٦٠ و ٢٩٨ و ٣٦٦.
(٤) في " ق، ك ": بلاد الإسلام. وفي الطبعة الحجرية: بلد المسلمين.
(٥) أي: أن الوجوب لا يصير عينيا. وفي " ك ": لا يتغير، بدل لا يتعين.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٦٥، روضة الطالبين ٧: ٤١٦، منهاج الطالبين: ٣٠٧.
(٧) العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٦٥، روضة الطالبين ٧: ٤١٦، منهاج الطالبين: 307.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد 5
2 الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهاد 7
3 وجوب الجهاد بالنص والاجماع 7
4 وجوب الجهاد على الكفاية 7
5 فروض الكفايات وتعريفها 8
6 مواضع تعين الجهاد، الثلاثة 9
7 حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم 9
8 وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة 10
9 فيما يشترط في وجوب الجهاد 11
10 في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة 13
11 أفضلية الغزو في البحر من غزو البر 14
12 أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم 14
13 في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب 15
14 فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية 15
15 فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟ 18
16 الجهاد قسمان 19
17 1 - أن يكون للدعاء إلى الاسلام 19
18 2 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد 20
19 فيما يتعلق بالسلام ورده 20
20 فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين 25
21 سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان 25
22 1 - العجز الحسي 25
23 2 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة 27
24 1 - الرقية 27
25 2 - الدين 27
26 3 - الابوة وعدم إذن الوالدين 29
27 فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟ 31
28 عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين 31
29 هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟ 31
30 عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه 31
31 فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر 31
32 ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب 32
33 حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين 32
34 فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهم 33
35 فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن 34
36 فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده 34
37 فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته 34
38 فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر 35
39 فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره 35
40 في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له 35
41 هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟ 35
42 هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟ 35
43 أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها 36
44 وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا 37
45 جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين 37
46 وجوب الجهاد على من خاف على نفسه 37
47 جواز الجهاد على من خاف على ماله 37
48 جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج 37
49 في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل 40
50 استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم 40
51 الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد 41
52 البحث الاول: من يجب جهاده 41
53 في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب 41
54 في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده 43
55 عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام 44
56 جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء 44
57 فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه 45
58 في بيان أصناف الكفار، الثلاثة 46
59 فيمن تقبل منه الجزية 46
60 البحث الثاني: في الجند 48
61 فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة 48
62 فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة 49
63 في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا 49
64 في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه 49
65 في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز 49
66 جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة 49
67 جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين 50
68 في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين 51
69 فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه 51
70 فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير 52
71 فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج 53
72 فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج 53
73 في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم 53
74 فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟ 54
75 في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم 54
76 فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا 55
77 في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة 55
78 في أنه لا حجر في قدر الاجرة 55
79 في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد 55
80 في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم 56
81 البحث الثالث: في كيفية القتال 57
82 في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به 57
83 فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب 58
84 في جواز الهرب في أحوال ثلاثة 58
85 1 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين 58
86 في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟ 59
87 فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل 59
88 استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو 59
89 في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟ 59
90 فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله 60
91 فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف 60
92 فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟ 60
93 هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟ 60
94 في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون 61
95 في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثموا 61
96 2 - ترك القتال بنية التحرف للقتال 61
97 3 - التحيز إلى فئة 61
98 في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف 62
99 في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات 62
100 في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها 62
101 فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش 63
102 عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم 64
103 فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه 64
104 جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما 65
105 في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا 66
106 في أن رسول الكافر لا يقتل 68
107 في أن الفلاح يقتل 68
108 في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم 68
109 في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان 68
110 جواز تخريب الحصون والبيوت 69
111 جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة 69
112 هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟ 70
113 جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم 70
114 هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ 70
115 كراهة تبييت العدو غارين ليلا 71
116 استحباب كون القتال بعد الزوال 71
117 كراهة قطع الشجر والنخل 71
118 جواز قتل دوابهم حالة الحرب 72
119 جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة 73
120 في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز 73
121 في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها 73
122 في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها 73
123 في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس 73
124 فيما لو تترس الكفار بمسلم 74
125 فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية 75
126 فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة 76
127 فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي 77
128 فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد 77
129 فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة 78
130 عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول 79
131 مشروعية المبارزة وعدم كراهتها 79
132 في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسام 80
133 أقسام المبارزة، الاربعة 81
134 فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله 82
135 فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء 82
136 فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه 82
137 فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه 82
138 فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه 82
139 فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه 83
140 في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه 83
141 في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته 83
142 في جواز المخادعة في الحرب 83
143 كراهة تبييت العدو ليلا 84
144 استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال 84
145 كراهة عرقبة الدابة 84
146 عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار 84
147 الفصل الثالث: في الامان 85
148 البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغه 85
149 جواز عقد الامان لترك القتال 85
150 جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة 86
151 جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن 86
152 البحث الثاني: في العاقد 86
153 في أنه يجوز للامام عقد الصلح 86
154 جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة 86
155 جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامة 87
156 صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير 87
157 صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون 87
158 صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي 88
159 عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك 89
160 عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا 89
161 جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب 89
162 جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه 89
163 في وجوب الوفاء بعقد الامان 89
164 عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا 90
165 البحث الثالث: فيما ينعقد به الامان 90
166 انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة 90
167 انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهما 91
168 في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان 91
169 في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمان 91
170 في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان 91
171 في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صح 91
172 في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا 92
173 فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان 92
174 جواز الامان بالمراسلة 92
175 في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا 92
176 فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون 93
177 في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام 93
178 فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته 94
179 فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين 94
180 في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهم 94
181 البحث الرابع: في وقت الامان 95
182 وقت الامان قبل الاسر 95
183 هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟ 95
184 في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر 96
185 صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن 96
186 فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان 96
187 فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟ 96
188 في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه 97
189 فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه 97
190 فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم 97
191 فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم 97
192 في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك 98
193 عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة 98
194 صحة الامان بجعل وغيره 98
195 البحث الخامس: فيما يدخل في الامان 99
196 فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم 99
197 فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون 99
198 فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات 100
199 فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟ 100
200 فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن 100
201 فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهن 100
202 فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور 100
203 فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان 101
204 هل يدخل الاجداد في الاباء؟ 101
205 فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء 101
206 صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق 102
207 في أمان الاسير لمن أسره أو غيره 102
208 فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم 102
209 فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون 103
210 فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان 103
211 فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه 104
212 فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب 104
213 فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا 104
214 البحث السادس: في الاحكام 105
215 وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر 105
216 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله 105
217 فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟ 105
218 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه 105
219 فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله 105
220 فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه ماله 106
221 فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال 107
222 فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله 108
223 في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله 108
224 فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه 108
225 فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة 109
226 في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم 109
227 فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به 109
228 فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده 109
229 فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها 109
230 فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به 109
231 فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر 109
232 فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له 110
233 في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة 110
234 في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان 111
235 البحث السابع: في التحكيم 112
236 فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه 112
237 هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ 112
238 في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه 113
239 فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف 113
240 جواز كون الحاكم أعمى 114
241 جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة 114
242 جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم 114
243 فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه 114
244 جواز كون الحاكم اثنين 114
245 في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره 114
246 جواز كون الحاكم أكثر من اثنين 115
247 فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز 115
248 فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه 115
249 فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم 115
250 في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمين 115
251 فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي 116
252 فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم 116
253 فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة 117
254 فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة 117
255 فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب 118
256 فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ 118
257 في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم 118
258 فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتل 118
259 الفصل الرابع: في الغنائم 119
260 الباب الاول: في أقسام الغنيمة 119
261 تعريف الغنيمة 119
262 أقسام الغنيمة، الثلاثة 119
263 البحث الاول: فيما ينقل ويحول 119
264 في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب 119
265 في تعريف الفئ 119
266 في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس 119
267 في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع 120
268 في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة 121
269 في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة 121
270 في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة 121
271 فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة 122
272 فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة 122
273 فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له 122
274 فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به 122
275 فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذه 123
276 فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم 123
277 عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه 123
278 هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ 124
279 جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة 124
280 فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها 125
281 عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به 125
282 فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول 126
283 جواز أكل وشرب ما يتداوى به 126
284 عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة 126
285 عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال 126
286 فيما يتعلق بالكتب التي لهم 127
287 في أن جوارح الصيد غنيمة 127
288 في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها 128
289 عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها 128
290 فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله 128
291 عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه 128
292 فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة 129
293 فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل 129
294 في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة 130
295 في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام 131
296 في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام 131
297 في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين 131
298 في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه 131
299 فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام 131
300 فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة 132
301 فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن 133
302 فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز 133
303 فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة 134
304 في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب 134
305 فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟ 134
306 فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل 134
307 في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه 135
308 فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح 135
309 في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا 136
310 هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟ 136
311 فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام 137
312 في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه 138
313 فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه 139
314 في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية 139
315 في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد 139
316 في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه 139
317 فيما لو غلت امرأة أو ذمي 139
318 فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه 139
319 في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة 139
320 فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم 140
321 فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة 140
322 في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة 142
323 فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح 142
324 في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين 143
325 في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة 143
326 فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء 143
327 جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها 143
328 عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة 143
329 في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق 144
330 في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام 145
331 حكم إعراض السفيه المحجور عليه 145
332 عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه 145
333 عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد 145
334 صحة إعراض السالب عن السلب 145
335 هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟ 145
336 في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته 146
337 فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين 147
338 عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب 150
339 فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟ 151
340 هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟ 152
341 فيما لو وطئها وهو معسر 153
342 البحث الثاني: في الاسارى 154
343 في بيان أقسام الاسارى 154
344 في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم 154
345 فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه 154
346 حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده 154
347 في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار 158
348 في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة 159
349 جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي 160
350 في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر 160
351 هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟ 161
352 فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به 162
353 فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار 165
354 فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر 165
355 فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها 165
356 فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟ 165
357 فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه 165
358 فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده 166
359 فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه 167
360 فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا 167
361 فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم 167
362 فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها 167
363 فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا 167
364 فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه 167
365 في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي 168
366 وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة 168
367 فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله 168
368 كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم 168
369 فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل 169
370 فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك 169
371 في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهما 170
372 فيما إذا سبي منفردا عن أبويه 170
373 فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما 172
374 فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك 172
375 في جواز التفرقة بين الولد والوالد 172
376 في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين 173
377 في جواز التفرقة بين البالغ وأمه 174
378 فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟ 174
379 حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام 175
380 جواز التفرقة بين الاخوين والاختين 175
381 جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل 176
382 جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه 176
383 جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء 176
384 فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم 176
385 فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟ 177
386 فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها 177
387 فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ 177
388 فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد 177
389 فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم 177
390 فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز 178
391 فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه 178
392 فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية 178
393 فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح 179
394 فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح 180
395 فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ 181
396 في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال 181
397 فيما يتعلق بالواطئ المعسر 183
398 البحث الثالث: في أحكام الارضين 183
399 أقسام الارضين، الاربعة 183
400 1 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف 183
401 في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة 183
402 2 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم 185
403 3 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها 185
404 فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع 185
405 4 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع 185
406 في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة 186
407 في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح 187
408 في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة 187
409 فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة 187
410 في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام 188
411 حكم أرض مكة 188
412 حكم أرض السواد 189
413 فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة 193
414 تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها 194
415 في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف 194
416 فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة 194
417 الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة 195
418 البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس 195
419 فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين 195
420 فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين 195
421 فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين 196
422 فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟ 196
423 فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين 197
424 فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين 197
425 فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟ 197
426 فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب 198
427 البحث الثاني: في الجعائل 199
428 في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين 199
429 في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا 199
430 في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر 199
431 في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم 199
432 في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا 200
433 في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا 200
434 فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة 200
435 فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة 201
436 فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده 202
437 فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم 202
438 في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش 203
439 في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل 204
440 في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل 205
441 هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟ 205
442 في تفيسر البداءة والرجعة 205
443 في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش 206
444 في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز 206
445 في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين 206
446 في عدم اختصاص النقل بنوع من المال 206
447 في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم 207
448 فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل 207
449 فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز 207
450 فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل 208
451 فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية 208
452 فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية 208
453 فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟ 208
454 فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟ 208
455 فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز 209
456 فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام 209
457 فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم 209
458 فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى 209
459 صحة التنفيل بالشئ المجهول 210
460 فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف 211
461 فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له 211
462 فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز 212
463 فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له 212
464 فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة 212
465 فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان 212
466 فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل 212
467 فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره 212
468 فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها 213
469 فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلوا 213
470 فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة 213
471 فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم 214
472 البحث الثالث: في السلب 214
473 جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل 214
474 في استحقاق القاتل السلب بشروط 214
475 1 - أن يخصه الامام به ويشرطه له 214
476 2 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم 215
477 3 - أن يكون المقتول ممتنعا 216
478 4 - القتل أو الاثخان 217
479 5 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتله 218
480 6 - أن يقتله والحرب قائمة 219
481 7 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ 219
482 هل يخمس السلب أم لا؟ 220
483 في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة 221
484 في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال 222
485 في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟ 223
486 في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده 223
487 في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب 224
488 في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب 224
489 في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟ 224
490 في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب 224
491 فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟ 224
492 جواز سلب القتلى وتركهم عراة 225
493 افتقار مدعي السلب الى بينة 225
494 هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟ 225
495 فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جاز 226
496 البحث الرابع: في الرضخ 227
497 في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ 227
498 في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ 228
499 هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟ 228
500 فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له 229
501 فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره 229
502 فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟ 229
503 هل يرضخ للخنثى المشكل؟ 229
504 فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل 229
505 في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة 229
506 في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه 231
507 استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام 231
508 فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام 231
509 جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد 232
510 اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر 232
511 في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام 232
512 في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به 232
513 في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟ 233
514 جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال 233
515 فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام 234
516 فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم 234
517 في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب 234
518 البحث الخامس: في كيفية القسمة 235
519 في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة 235
520 تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة 235
521 تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس 235
522 جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه 235
523 في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله 236
524 هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟ 236
525 هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟ 236
526 في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم 238
527 في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها 240
528 في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال 241
529 فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب 241
530 فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل 241
531 في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير 242
532 في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو 242
533 فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس 242
534 فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس 242
535 فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ 243
536 فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب 243
537 فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا 244
538 فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا 244
539 فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم 244
540 فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده 244
541 فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه 245
542 فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس 245
543 فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له 245
544 فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له 245
545 فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟ 245
546 في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له 246
547 فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟ 246
548 فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له 246
549 فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة 246
550 الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة 247
551 في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته 248
552 عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض 249
553 هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟ 250
554 فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له 250
555 فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟ 251
556 فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة 251
557 فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم 251
558 فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال 252
559 فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس 253
560 فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان 254
561 حكم ما لو اختلفت الجهة 254
562 فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة 254
563 فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه 255
564 فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له 255
565 فيما لو غنم أهل الكتاب 255
566 حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب 256
567 كراهة إقامة الحد في أرض العدو 258
568 في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام 259
569 فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به 261
570 فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه 262
571 فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة 263
572 فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة 263
573 فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله 263
574 فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟ 263
575 فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها 263
576 فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع 264
577 فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة 264
578 فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة 264
579 فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار 265
580 في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور 265
581 فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم 265
582 فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر 265
583 فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه 267
584 فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟ 267
585 فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم 268
586 في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟ 268
587 وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة 269
588 البحث السادس: في أقسام الغزاة 269
589 أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهاد 269
590 في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم 270
591 في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب 270
592 في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم 270
593 هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟ 270
594 في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة 271
595 في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه 271
596 في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم 271
597 جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة 272
598 في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ 272
599 في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد 272
600 فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه 272
601 فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه 272
602 في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح 273
603 يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح 273
604 في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله 273
605 في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟ 273
606 الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة 275
607 البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه 275
608 في تعريف الجزية 275
609 وجوب الجزية بالنص والاجماع 275
610 كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية 275
611 في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي 276
612 في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما 277
613 في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل 278
614 فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام 278
615 المجوس تؤخذ منهم الجزية 279
616 في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟ 279
617 في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام 280
618 هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟ 282
619 فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية 286
620 لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء 288
621 فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 288
622 هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟ 288
623 عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم 289
624 تؤخذ الجزية من أهل خيبر 290
625 فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم 290
626 فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد 290
627 فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية 290
628 فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه 291
629 هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟ 291
630 تسقط الجزية عن الصبي إجماعا 292
631 فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية 292
632 فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة 293
633 فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه 293
634 فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب 293
635 فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي 293
636 فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم 293
637 فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض 293
638 فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف 293
639 فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا 294
640 سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا 294
641 فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية 295
642 لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا 295
643 فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك 296
644 فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه 296
645 فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز 296
646 فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز 296
647 فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض 297
648 تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان 297
649 هل تجب الجزية على المملوك؟ 298
650 في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب 300
651 في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟ 300
652 فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم 300
653 فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه 300
654 البحث الثاني: في مقدار الجزية 301
655 هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟ 301
656 وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا 304
657 في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة 304
658 في عدم تداخل الجزية 305
659 في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين 305
660 هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟ 305
661 جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة 306
662 هل تجب الضيافة بغير شرط؟ 307
663 جواز الضيافة لجميع الطارقين 307
664 وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية 307
665 وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام 308
666 وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك 308
667 في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية 308
668 في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم 308
669 فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم 308
670 لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها 309
671 مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة 310
672 في تفسير (الصغار) 310
673 فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية 312
674 فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟ 312
675 في تقدم الجزية والدين على الوصايا 313
676 فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ 313
677 فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية 313
678 فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة 313
679 سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول 313
680 هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟ 313
681 هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟ 314
682 فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول 315
683 البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة 315
684 عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام 315
685 عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه 315
686 فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد 315
687 في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم 316
688 أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة، الستة 316
689 1 - ما يجب شرطه ولا يجوز تركه 317
690 2 - ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه 317
691 3 - ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف 317
692 4 - ما فيه غضاضة على المسلمين 318
693 5 - ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين 319
694 6 - التميز عن المسلمين 321
695 عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك 323
696 فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم 324
697 فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم 324
698 فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك 324
699 في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم 324
700 فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد 325
701 فيما إذا شرطت الضيافة عليهم ثم رأى الامام نقلها إلى الدنانير لم يجز إلا برضاهم 325
702 في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير 326
703 في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم 326
704 في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول 326
705 في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء 326
706 فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له 326
707 فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي 326
708 في كيفية دفع الجزية 327
709 في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية 327
710 فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟ 327
711 في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟ 327
712 في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية 328
713 فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه 328
714 في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون 329
715 في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات 329
716 حكم تضعيف الجبران 329
717 فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين 329
718 فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام 330
719 عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى 330
720 فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه 330
721 في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا 332
722 لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ 332
723 فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج 333
724 فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا 333
725 فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية 333
726 البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن والابنية والمساجد 333
727 فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال: أتيت لرسالة قبل قوله 333
728 فيما لو قال الحربي: أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟ 334
729 فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله 334
730 عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي 334
731 في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز 334
732 بيان حدود جزيرة العرب 335
733 جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام 336
734 فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة 336
735 فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه 336
736 عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا 336
737 فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول 337
738 فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه 337
739 فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه 337
740 فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟ 337
741 فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز 338
742 عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك 338
743 عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه 338
744 فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد 340
745 أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام، الثلاثة 340
746 1 - ما أنشأه المسلمون وأحدثوه 340
747 2 - ما فتحه المسلمون عنوة 341
748 3 - ما فتح صلحا 341
749 جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه 343
750 هل يجب إخفاء العمارة؟ 343
751 فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟ 344
752 أقسام دور أهل الذمة، الثلاثة 344
753 1 - دار محدثة 344
754 2 - دار مبتاعة لها بناء رفيع 346
755 3 - دار مجددة 346
756 في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل 346
757 في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة 347
758 في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة 347
759 في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق 347
760 عدم جواز مودة أهل الذمة 348
761 هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟ 348
762 وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة 348
763 فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض 349
764 في انتقاض الذمة بقتال المسلمين 349
765 فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد 349
766 فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام 349
767 فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟ 350
768 حكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بسوء متجاهر به وكذا الطعن في الاسلام والقرآن 350
769 حكم ذكر الله تعالى بسوء 351
770 فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟ 351
771 البحث الخامس: في المهادنة 352
772 في معنى المهادنة 352
773 جواز المهادنة بالنص والاجماع 352
774 فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة 352
775 1 - أن يتولاه الامام أو من يأذن له 352
776 2 - أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة 353
777 3 - أن يخلو العقد عن شرط فاسد 354
778 4 - ذكر مدة المهادنة 354
779 جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة 355
780 حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة 355
781 جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف 355
782 عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين 356
783 عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة 356
784 فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما 357
785 هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟ 357
786 عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام 358
787 عدم وجوب الهدنة وجوازها 358
788 جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم 358
789 فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم 358
790 جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين 359
791 وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة 359
792 فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته 359
793 عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض 359
794 فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم 359
795 فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم 360
796 عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح 360
797 فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا 360
798 فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية 361
799 عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم 361
800 بطلان الصلح على رد من جاء من النساء مسلمة وبيان وجوه الفرق بينها وبين الرجل 361
801 فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها 361
802 فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه 362
803 فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد 362
804 فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه 362
805 فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر 363
806 في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته 363
807 فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته 364
808 في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها 364
809 فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده 364
810 فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته 364
811 فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا 365
812 فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا 366
813 فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام 367
814 فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل 369
815 فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها 369
816 فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم 369
817 فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه 369
818 فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم 369
819 فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة 370
820 فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما 370
821 في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض 371
822 فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين 371
823 تنبيهان الاول: وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين 372
824 الثاني: عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح 372
825 فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه 372
826 فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام 372
827 جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية 373
828 وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا 373
829 فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه 373
830 في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة 374
831 البحث السادس: في تبديل أهل الذمة دينهم، ونقض العهد 374
832 فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟ 374
833 تذنيب: فيما إذا قلنا: لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟ 375
834 فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟ 375
835 فيما لو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقر عليه وفيما الذي يقبل منه؟ 375
836 فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها 376
837 فيما يتعلق بنقض المشركين - جميعهم أو بعضهم - العهد 377
838 فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا 377
839 فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد 377
840 في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف 378
841 فيما يتعلق بانتقاض الهدنة 378
842 فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين 379
843 فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم 381
844 فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده 381
845 فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس 381
846 فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا 381
847 في أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفر 381
848 فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه 382
849 فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما 382
850 في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله صلى الله عليه وآله 382
851 فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن 382
852 فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد 383
853 حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا 383
854 فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر 384
855 البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 385
856 فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم 385
857 فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام 386
858 فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا 386
859 فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما 386
860 فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم 387
861 جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة 387
862 كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة 387
863 فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي 388
864 فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين 388
865 فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم 388
866 فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا 388
867 في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه 389
868 كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من المشرك 389
869 فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية 389
870 فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح 389
871 فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له 389
872 فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية 389
873 فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و... لم تصح الوصية 390
874 فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية 390
875 صحة الوصية للرهبان بشئ 390
876 فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها 390
877 فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية 390
878 في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع 390
879 الفصل السادس: في قتال أهل البغي 391
880 وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع 391
881 شرائط الامام 1 - 5 - كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا 393
882 6 - 11 - كونه عالما، وشجاعا، وذا رأي وكفاية، وصحيح السمع والبصر والنطق، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا 394
883 12 - كونه معصوما 395
884 13 - 15 كونه منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو ممن ثبتت إمامته بالنص وكونه أفضل أهل زمانه، ومنزها عن القبائح 397
885 في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة 398
886 في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور 398
887 1 - البيعة 398
888 2 - استخلاف الامام قبله وعهده إليه 399
889 3 - القهر والاستيلاء 402
890 وجوب طاعة الامام 402
891 عدم تحقق صدور الفسق من الامام 405
892 ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة 406
893 1 - كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش 406
894 2 - خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية 407
895 3 - كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم 407
896 فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين 407
897 1 - أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام 407
898 في حكم الخوارج 408
899 2 - أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال 410
900 وجوب قتال من خرج على إمام عادل بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه 410
901 وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم 412
902 وجوب قتال أهل البغي على الكفاية 412
903 فيما لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال قوتلوا مع الرجال 413
904 فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما 413
905 فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا 413
906 فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم 413
907 فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا 415
908 جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي 415
909 فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم 415
910 في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم 416
911 في أن القتيل من أهل العدل شهيد 417
912 في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون 417
913 فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه 418
914 فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص 419
915 في وجوب الكفارة على الباغي 419
916 فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق 420
917 في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه 420
918 فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه 420
919 في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم 421
920 فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال 421
921 أهل البغي قسمان: 421
922 1 - أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه 421
923 2 - أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به 421
924 في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول، وبالعكس في القسم الثاني 421
925 فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل 423
926 فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي 424
927 فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم 424
928 فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة 424
929 في أن أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها 424
930 حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي 424
931 عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم 426
932 عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم 426
933 فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه 426
934 في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى 427
935 فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم 427
936 عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه 427
937 عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق 428
938 عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام 428
939 فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه 429
940 فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا 429
941 في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا 430
942 فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة 431
943 في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل 431
944 في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل 432
945 في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول 433
946 فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث 433
947 وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام 433
948 في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة 434
949 فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن 434
950 فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه 434
951 في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما 435
952 في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب 435
953 في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله 435
954 الفصل السابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
955 مقدمة: في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح 437
956 في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا 437
957 فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر 438
958 في أقسام المعروف من الواجب والندب 439
959 في أن المنكر كله حرام 439
960 هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟ 441
961 هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟ 442
962 شرائط وجوب الامر والنهي 442
963 1 - علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر 443
964 2 - تجويز تأثير الانكار 443
965 3 - كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار 443
966 4 - عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين 443
967 مراتب الانكار، الثلاثة 443
968 1 - الانكار بالقلب 443
969 2 - الانكار باللسان 444
970 3 - الانكار باليد 444
971 فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟ 444
972 عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها 445
973 حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام 445
974 هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ 445
975 في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام 446
976 تفويض الائمة عليهم السلام الحكم والفتيا بين الناس إلى فقهاء شيعتهم 446
977 فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم 447
978 وجوب منع الطالب لقضاة الجور 447
979 فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط 447
980 فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم 448
981 جواز الافتاء لفقهاء الشيعة الجامعين لشرائط الحكم ووجوب ذلك عليهم حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضرر 449
982 في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد 449
983 فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف، والسكوت 449
984 جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا 450
985 هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟ 450
986 الفصل الثامن: في الرباط 451
987 في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا 451
988 في معنى الرباط 451
989 في أقل الرباط وأكثره 451
990 آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته 451
991 في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا 451
992 فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال 452
993 استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة 452
994 فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته 452
995 في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات 452
996 استحباب الحرس في سبيل الله 452
997 فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 452
998 فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 453
999 فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا 453