ويستوي في ذلك الجد والجدة من قبل الأب والام لأن للجميع ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض (مسألة) قال (ولا يفرق بين أخوين ولا أختين) وجملته انه يحرم التفريق بين الاخوة في القسمة والبيع وبهذا قال أصحاب الرأي وقال مالك والليث والشافعي وابن المنذر يجوز لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما فعل غلامك؟) فأخبر به فقال فأخبر به فقال (رده رده) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وروي عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الام وولدها في البيع لأنه ذو رحم محرم فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد (فصل) ويجوز التفريق بين سائر الأقارب في ظاهر كلام الخرقي وقال غيره من أصحابنا لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم كالعمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها لما ذكرنا من القياس ولنا ان الأصل حل البيع والتفريق، ولا يصح القياس على الاخوة لأنهم أقرب ولذلك يحجبون
(٤٧٠)