تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ١٧١
وإن سبي مع أحد أبويه، قال الشيخ (رحمه الله): يتبع أحد أبويه في الكفر (1). وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية، لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه، فلم يحكم بإسلامه، كما لو سبي معهما (2).
وقال الأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى: يحكم بإسلامه، لقوله (عليه السلام):
" كل مولود يولد على الفطرة " (3) الحديث، وهو يدل من حيث المفهوم على أنه لا يتبع أحدهما، لأن الحكم متى علق على شيئين لا يثبت بأحدهما، والتهويد قد ثبت بهما، فإذا كان معه أحدهما، لم يهوده. ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه، كما لو أسلم أحد الأبوين (4).
ودلالة المفهوم ضعيفة، ونمنع قوله: إنه يتبع السابي.
قال الشيخ (رحمه الله): لو مات أبوا الطفل المسبي معهما، لم يحكم بإسلامه، وجاز بيعه على المسلمين، ويكره بيعه على الكافر، لأنه بحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر (5).
وقال أحمد: لو مات أبواه أو أحدهما، حكم بإسلامه، لقوله (عليه السلام):
" كل مولود " (6) الحديث، وهو يدل على أنه إذا ماتا أو مات أحدهما، حكم بإسلامه، لأن العلة إذا عدمت عدم المعلول (7).

(١) المبسوط - للطوسي - ٢: ٢٢.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣: ٤٨٢، المغني ١٠: ٤٦٤، الشرح الكبير ١٠: ٤٠٤، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤: ١٣٢، المهذب - للشيرازي - ٢: ٢٤٠، الحاوي الكبير ١٤: ٢٤٦.
(٣) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٧٠، الهامش (٢).
(٤) المحلى ٧: ٣٢٤، المغني ١٠: ٤٦٤، الشرح الكبير ١٠: ٤٠٤، الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 132.
(5) المبسوط - للطوسي - 2: 22 - 23.
(6) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 170، الهامش (2).
(7) الكافي في فقه الإمام أحمد 4: 131.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست