فرع حكم دار البغي حكم دار الاسلام، وإذا جرى فيها ما يوجب الحد، أقامه الامام.
فرع يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه.
فرع قال المتولي: يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة، فلا يولي عنهما إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة.
فرع نص في المبسوط أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين، واجتمعوا في دار الشرك، فهم في الغنيمة سواء، والقاتل منهم يستحق السلب، وأما الخمس، فيفرقه الامام، وأنه لو وادع أهل البغي مشركين، لم يقصدهم أحد من المسلمين، ولو غزا أهل البغي قوما من المشركين قد وادعهم الامام، فسبوا منهم، فإذا ظهر الامام عليهم، رد السبي على المشركين، وأنه لو أمن أهل العدل رجلا من البغاة، فقتله رجل جاهل بأمانه، وقال: علمته باغيا، وظننت أنه جاءنا لينال غرتنا، حلف وألزم الدية، وإن قتله عامدا، اقتص منه، وأنه لو قتل عادل عادلا في القتال وقال: ظننته باغيا، حلف وضمن الدية، وأنه لو سبى الكفار من أهل البغي، وقدرنا على استنقاذهم، وجب الاستنقاذ، وبالله التوفيق.