وقال أبو الخطاب في هذه المسألة وجهان كالمذهبين، ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم كما ترد إليهم سائر أموالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وروى أبو قيس ان عليا رضي الله عنه نادى من وجد ماله فليأخذه (مسألة) قال (ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه) يعني من أهل البغي وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي إن لم يكن لم فئة صلي عليهم وان كانت لهم فئة لم يصل عليهم لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال فلم يصل عليهم كالكفار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا على من قال لا إله إلا الله) رواه الخلال في جامعه، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيغسلون ويصلى عليهم كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن والمقتص منه والقاتل في المحاربة (فصل) لم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وظاهر كلام أحمد رحمه الله انه لا يصلى على الخوارج فإنه قال أهل البدع ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم. وقال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأقل من هذا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقاتل خيبر من ناحية من نواحيها فقاتل رجل من تلك الناحية فقتل فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان في قرية أهلها نصارى ليس فيها من يصلي عليه قال (أنا لا أشهده يشهده من شاء)