لأن ذلك لهم، وإنما يمنعون من الأشياء الستة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.
وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.
فإن شرطنا لهم إقرارهم على البيع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه، جاز، لأنه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.
وإن شرطنا عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها، جاز ذلك أيضا.
ولو لم نشترط شيئا، لم يجز لهم تجديد شئ، لأن الأرض للمسلمين.
وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث، فينبغي أن يبين مواضع البيع والكنائس.
وأما البلاد التي أحدثها الكفار وحصلت تحت يدهم، فإن أسلم أهلها، كالمدينة واليمن، فحكمها حكم القسم الأول. وإن فتحت عنوة أو صلحا، فقد تقدم.
إذا عرفت هذا، فكل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه، جاز نقضه وتخريبه، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.
فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردد الشيخ (1) فيه.
وقال الشافعي: يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة - (2) لأنهم