إذا ثبت هذا فإنه متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون عليه فلا يعشرهم ثانية فإن مر ثانية بأكثر من المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة لأنها لم تعشر (فصل) ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شئ نص عليه احمد، وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها، واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشر فروى عنه صالح من كل عشرين دينارا دينار يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليه شئ لأن ما دون النصاب لا تجب فيه زكاة على مسلم ولا على تغلبي فلا بجب فيه على ذمي شئ كالذي دون العشرة وروى صالح أيضا أنه قال: إذا مروا بالعاشر فإن كانوا أهل الحرب أخذ منهم العشر من العشرة واحدا، وإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينارا دينارا فإذا نقصت فليس عليه شئ، وإن نقص مال الحربي عن عشرة دنانير لم يؤخذ منه شئ ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة المسلم والذمي في ذلك سواء وروي عن أحمد أن في العشرة نصف مثقال وليس فيما دون العشرة شئ نص على هذا في رواية أبي الحارث قال قلت إذا كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال تأخذ منه نصف دينار، قلت فإن
(٥٩٩)