الإجارة صحيحة، ولا يلزم المستأجر رد الأجرة، عند علمائنا، لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (من جهز غازيا كان له كمثل أجره) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) سئل عن الأجعال للغزو، فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل " (2).
ولأن الضرورة قد تدعو إليه، فكان سائغا كغيره.
وقال الشافعي: لا تنعقد الإجارة، ويجب عليه رد الأجرة إلى صاحبها، لتعين الجهاد عليه بحضوره الصف، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (3).
وينتقض بالحج، فإنه إذا حضر مكة، تعين عليه الإحرام، ومع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعين عليه عن غيره، فكذا هنا.
وقال عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب: من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو، فإن أعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له، لأنه أعطاه على سبيل الإعانة والنفقة لا على سبيل الإجارة، فكان الفاضل له (4).
وإن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل، أنفقه في جهاد آخر، لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها.