وإذا أعطي شيئا ليستعين به في الغزو، لا يترك لأهله منه شيئا.
قال أحمد: لأنه ليس يملكه إلا أن يصير إلى رأس مغزاة فيكون كهيئة ماله فيبعث إلى عياله منه، ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عن الغزو فلا يكون مستحقا لما أنفقه إلا أن يشتري منه سلاحا أو آلة غزو (1).
وإذا حمل رجلا على دابة غازية، فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبس، فلا يجوز بيعها إلا مع عدم صلاحيتها للغزو، فتباع وتجعل في حبس آخر.
قال أحمد: وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا ينتفع به، جاز بيعه وجعل ثمنه في مكان ينتفع به، وكذا الأضحية إذا أبدلها بخير منها (2).
ولو أعطاه إياها ليغزو عليها، فإذا غزا عليها، قال أحمد: ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، ويصنع بثمنها ما شاء (3).
وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنها في غير الغزو (4).
وليس للغازي أن يركب دواب السبيل في حوائجه، بل يركبها ويستعملها في الغزو.
وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.
وكره بعضهم إنزاء الفرس الحبيس (5).
ولا يباع الفرس الحبيس إلا من علة، إذا عطب يصير للطحن،