كانوا أغنياء فكذلك، في ظاهر الرواية لان هؤلاء ليسوا من القتل. وعن أبي يوسف في رواية أنه يجب على الأغنياء منهم.
وعلى هذا - في التغلبي الفقير الذي لا يقدر على العمل: لا شئ عليه، لان الصدقة المضاعفة جزية حقيقة.
وكذلك إن مرض الذمي أكثر السنة لا تجب الجزية لان الصحة شرط.
وكذلك أهل الصوامع، والرهابين، والسياحون يؤخذ منهم الخراج، إذا كانوا ممن يقدرون على العمل. وعن محمد أنه لا خراج عليهم، لأنهم لا يقتلون إذا لم يكن منهم شر ظاهر فلا تؤخذ منهم الجزية:
ثم الجزية تجب زجرا لهم عن الكفر في المستقبل عند أبي حنيفة حتى تؤخذ منهم الجزية في السنة التي يعقد فيها الذمة. وإذا مضت السنة لا يؤخذ، لما مضى. وعندهما: تؤخذ، ما دام ذميا لما مضى.
ولقب المسألة أن الموانيد هل تؤخذ أم لا؟ فعنده: لا تؤخذ خلافا لصاحبيه.
وأما إذا أسلم الذمي، أو مات تسقط الجزية عندنا، خلافا للشافعي والمسألة معروفة.
وأما حكم أهل الردة فنقول:
لهم أحكام:
من ذلك - أن الرجل المرتد يقتل، لا محالة، إذا لم يسلم، ولا يسترق لكن المستحب أن يعرض عليه والاسلام أولا، فإن أسلم، وإلا