فالواجب يوم وليلة لأن ذلك الواجب على المسلمين ولا يكلفون الذبيحة ولا ضيافتهم بارفع من طعامهم لأنه يروى عن عمر أنه شكى إليه أهل الذمة ان المسلمين يكلفونهم الذبيحة فقال أطعموهم مما تأكلون، وقال الأوزاعي ولا يكلفون الذبيحة ولا الشعير وقال القاضي إذا وقع الشرط مطلقا لم يلزمهم الشعير، ويحتمل أن يلزمهم ذلك للخيل لأن العادة جارية به فهو كالخبز للرجل وللمسلمين النزل في الكنائس والبيع فإن عمر رضي الله عنه صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانا، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه، والسابق إلى منزل أحق به ممن يأتي بعده فإن امتنع بعضهم من القيام بما شرط عليه أجبر عليه، فإن امتنع الجميع أجبروا، فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة قوتلوا، فإن قاتلوا فقد نقضوا العهد (فصل) وتقسم الضيافة بينهم على قدر جزيتهم فإن جعل الضيافة مكان الجزية جاز لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب لراهب من أهل الشام إنني إن وليت هذه الأرض أسقطت عنك خراجك فلما قدم الجابية وهو أمير المؤمنين جاءه بكتابه فعرفه، وقال إنني جعلت لك ما ليس لي ولكن اختر إن شئت أداء الخراج وان شئت أن تضيف المسلمين، فاختار الضيافة، ويشترط عليه
(٥٨٠)