1608 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربى اثنتين - (1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ".
1609 - وفي رواية سماعة (2) قال: " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والد، ولا الكبش الفحل " (3).
1610 - وسأله إسحاق بن عمار " عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع " (4).