تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٢٨١
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) في حديث: " سيف على مشركي العرب، قال الله تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (1) " (2) الحديث.
وقال أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفار إلا العرب، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية، كأهل الكتاب، وأما العرب فلا تقبل منهم، لأنهم رهط النبي (عليه السلام)، فلا يقرون على غير دينه (3).
والفرق: أن أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم، بخلاف غيرهم من الكفار، والعرب قد بينا أنهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، قبلت منهم الجزية، وإلا فلا، ولا فرق بين العرب والعجم، لأن الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب.
وقال أحمد: تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب (4).
وقال مالك: تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش، لأنهم ارتدوا (5).
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إنها تقبل من جميعهم، لأن النبي (عليه السلام) كان يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الإسلام أو الجزية (6).

(١) التوبة: ٥.
(٢) الكافي ٥: ١٠ / ٢، التهذيب ٦: ١٣٦ / ٢٣٠.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣: ٤٨٤ / ١٦٣٥، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٧، المبسوط - للسرخسي - ١٠: ٧، الهداية - للمرغيناني - ٢: ١٦٠، المغني ١٠: ٥٦٤، الشرح الكبير ١٠: ٥٧٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٠٧.
(٤) المغني ١٠: ٥٦٤، الشرح الكبير ١٠: ٥٧٩، المحرر في الفقه ٢: ١٨٢، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤: ١٧٠.
(٥) المغني ١٠: ٥٦٤، الشرح الكبير ١٠: ٥٧٩، حلية العلماء ٧: ٦٩٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٠٧.
(٦) صحيح مسلم ٣: ١٣٥٧ / ٣، سنن أبي داود ٣: ٣٧ / ٢٦١٢، سنن ابن ماجة ٢:
٩٥٣
/ ٢٨٥٨، سنن الدارمي ٢: ٢١٦ - 217.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست