التقريرات (1).
وقد ذكرنا أن التغاير بين الأمرين ثابت يكشف عن تخصص الجامع في كل صنف من الموضوع بخصوصية; وأنه لا محل للإجزاء فيه إلا فهم المصلحة البدلية الكاشفة عن وحدة الواجب التعييني فيما بين الحدين; وأن الإطلاق للأفراد الطولية كالعرضية، وأن الإطلاق لكل قطعة من الزمان مفهوم من خصوصيات الأمر بالصلاة، وإلا فاللازم إحراز العجز عن المتخصص فيما بين الحدين.
{الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقام} وأما الأمر بالفاقد للمنسي فيمكن إدراجه في المقام من جهة أنه اضطراري واقعا وإن كان اختياريا لنسيان الموضوع اعتقادا; فهو أمر شرعي لا عقلي، وإلا لكان عدم إجزاء غير المأمور به عنه عقليا غير قابل للتخصيص بالصلاة في غير الخمسة.
ودعوى أنه في مثل الجهر والإخفات من باب رفع اليد عن الأمر الواقعي في صورة الإتيان بالعمل المختل بتخيل الأمر، لاتفاقية اشتماله على المصلحة أو شيء منها لا يمكن معها استيفاء الباقي; كما ترى لازمها الالتزام برفع اليد عن الأمر بالصلاة عن بعض من لم يصل إلا خيالا.
ووجه تعلق الأمر بما عدا المنسي، ما أشرنا إليه فيما سبق: [من] أن مقتضى الجمع بين دليل الأمر الغيري أو الضمني بالمنسي ودليل التقييد بغير صورة النسيان أو التعذر; هو كون الأمر بالمنسي ذاتا مقيدا بغير حال التعذر أو النسيان، فيكون ثبوت الأمر بما عداه في حال التعذر أو النسيان لذلك بلا مانع،