ما مر; مع أن الشك في الملزوم شك في اللازم حدوثا وبقاء، فضلا عن الحجة والعلم بالخلاف.
والمستند في بقاء الأثر هو الحجة الفعلية على حدوث المؤثر، لا الحجة عليه حال حدوثه; فإن كفاية الحجية في حال الحدوث عن مورده ولوازمه ولو بقاء، تحتاج إلى دليل آخر; فما دل على بقاء الأثر تبطل دلالته واقتضائه بمجرد الشك في الدلالة الفعلية. ولذا لا يجوز إحداث المثل المبائن وجودا، والدليل الطارئ - علما كان أو علميا - تام الدلالة على عدم السببية بلا تقييد بوقت; ولازمه عدم البقاء، لأنه لازم عدم الحدوث، ولا مجال في قباله للاستصحاب، لاختلال ركنيه معا.
{المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف} وأما حديث أن التعبد بالطهارة ولو في تقدير الشك فيها، تعبد بأحكامها التي منها الشرطية للمشروط بها، فليس لها كشف الخلاف، بل الارتفاع من حين العلم بالخلاف بانعدام الموضوع، كما قدمناه عن «الكفاية» (1) فيمكن أن يقال فيه: بأنه حيث كان الحكم في موضوع الشك في الواقع، فالتعبد بالحكم الوضعي وبآثاره الشرعية - حدوثا وبقاء - دائر مدار حدوث الموضوع وبقائه; بمعنى أن بقاء الموضوع - كما هو معتبر في بقاء الحكم - كذلك معتبر في بقاء آثاره الشرعية، فما دام الشيء مشكوك حكمه الواقعي مورد التعبد بالطهارة وبأحكامها التي منها طهارة الملاقى وطهارة المغسول به، وشرطيته لحصول الطهارة للمغسول وللصلاة فيه; فإذا زال الموضوع بقاء زال الحكم بقاء وأحكام الحكم بقاء; فكما لا يجوز التطهير بذلك الماء الذي كان مشكوكا بعد العلمي أو الحجة على النجاسة