في أسامي المعاملات بقي الكلام في أسامي المعاملات.
وقد عرفت اشتراك الدليل على الوضع للصحيح بينها وبين أسامي العبادات، وأن بعضها المغاير في وجه الاستدلال - كالمشروط بالقبض أو التقابض في بعضها - متحد مع غيره في فهم الموضوع له.
{التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيه} ثم إنه قد يقال: بأنه إن كانت الأسامي موضوعة للأثر المسبب، فلا مجرى فيها للنزاع; فإن المسبب إما أن يوجد أو لا، وليس له أثر إنشائي، ولا ينشأ به أمر آخر، وترتب الحكم عليه، بترتب الحكم على موضوعه، لا المسبب الإنشائي على سببه.
لكنه يمكن التمسك بالإطلاق فيها على هذا التقدير، وإن كان خارجا عن مورد النزاع، خروجا عن إجراء أصالة العدم عند الشك في تحقق ذلك الأثر المسمى فرضا بالبيع، بنفس التقرير الآتي، للتمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح - أي المؤثر فعلا - وإن كانت أسامي للأسباب، كما يرشد إليه تفسيرها بالعقود.
إلا أن يقال: إن لزوم القصد في التسبب وتعلق القصد بالمسبب، يقتضي كون المسبب إيجاديا تسبيبيا، والسبب مباشريا، لا أن البيع هو السبب والمسبب أثر