ولا يلزم من ذلك، القول بالوضع لذات الملزوم وخارجيته حتى يستلزم الاشتراك اللفظي، لأن المفروض عدم الاشتراك المعنوي، لعدم الجامع الماهوي إلا أن يكتفى فيه أيضا بالعنوان العنواني، بل للعنوان الملزوم وجوده للعنوان المعلوم للأثر; فإن الموضوع له - على أي - جامع عنواني، إما لخصوص المراتب الصحيحة أو للأعم، لا مصاديق ذلك الجامع الصحيحة أو الأعم.
فيقال: إن المؤثر في هذا الأثر بعنوانه الواقعي الفاني في معنونه، متعلق الوضع والأمر، ولا يعلم مع حفظ الأثر كون ذلك عنوانا متقوما بالعشرة أو بالتسعة، فيجري البراءة في العاشر. وسيأتي ما يرجع إليه إن شاء الله تعالى.
هذا، ولكن الكلام في ملزوم الناهي مفهوما ومصداقا، هو الكلام في عنوان الناهي كما مر.
إلا أن يجاب بعدم لزوم البدلية في جميع الاستعمالات في المترادفين أيضا، بل بالدقة لا فرق بين الملزوم واللازم في الآثار المختصة - في لسان الشرع - بالصلاة مثلا; فإن مراتب النهي والانتهاء عن الفحشاء، مختلفة، وتنتهي إلى ملكة العدالة القوية، وتأثير الصلاة فيها معلوم عند أهله العالمين بجمع الصلاة من أنواع العبادات مالم يجمعها غيرها.
{تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءة} ويمكن أن يقال: إن البحث هنا متمحض في توسط عنوان «الناهي» مثلا; وأما البحث عن نفس المعنون إذا تعلق به الأمر والشك في أنه عبارة عن مجموع العشرة أو التسعة، فذلك يجري في جميع موارد دوران المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطيين من دون اختصاص بالمقام.