{إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجزاء والشرائط»} ومنه يظهر إمكان أن يقال: إن الجامع بين المراتب الصحيحة، «هو واجد الأجزاء والشرائط» بأنواعها الثابتة في عرض عريض بقيد التأثير بالفعل من قبل تلك الأجزاء والشروط في مرتبة خاصة من الأثر، أو مع التقيد بخصوصية توجب التأثير في تلك المرتبة، أو بقيد الملازمة للأثر، أو بخصوصية ملازمة لخصوصية كونه مأمورا به بالفعل بالنسبة إلى الصلاة المحققة ومصليها; فهذا الكلي لا يشمل بهذا القيد، غير الصحيح، ولا يفوت عنه صحيح، وإن كان بالنسبة إلى كل مصل، كليا منحصرا في فرد تقريبا; وإن كان ذلك - كما مر - لا يصحح التمسك بالإطلاق.
والاستشكال في التقييد بالأمر وما يتوقف عليه، مندفع بما يندفع به إشكال أخذ قصد الأمر في متعلقه في محله.
نعم، من لا يرى صحة أخذ قصد الأمر في متعلقه للزوم الدور أو الخلف أو تحصيل الحاصل، ليس له تحصيل الجامع بين الأفراد الصحيحة بالتقريب المذكور، لابتنائه - بجميع أنحائه - على إمكان ما يعتقده مستحيلا; إلا أنه قد مر إمكان الكشف عن ملزوم المؤثر في النهي عن الفحشاء المؤثر في الأثر المترقب منه الذي لا يترتب عليه إلا إذا أتى به بقصد الأمر.
{بيان لإمكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه} ويمكن أن يقال: إن وحدة الأثر حيث كانت كاشفة عن وحدة المؤثر، فالمؤثر في النهي عن الفحشاء - أي في مرتبة منه - جهة واحدة منتزعة عن المراتب الصحيحة التي كل منها مستجمع للشرائط والأجزاء المعتبرة في التأثير ومتعلق للأمر بها لخصوص صنف; وهذا الواحد مجهول تفصيلا، إلا أنه معلوم أثرا