الممنوعة أصلا واعتبارا في الترجيح في إمكان منعه.
وأما الأصل العملي، فمقتضاه البراءة عن التكليف إن لم يكن مقتضى الاستصحاب ثبوته أو انتفائه، وسلم من إشكال عدم إحراز الموضوع اكتفاء بالموضوع العرفي أو الدليلي في بعض الموارد.
ويمكن أن يقال: إن علة الصدق لعنوان المشتق على معنونه إن كانت هو اجتماع امور ثلاثة، أعني المنتسبين والنسبة، فلابد في بقاء الصدق من بقاء علته; ولا يكون العلة المحدثة مبقية. حتى أن المعدات الكافي حدوثها في بقاء المعلول المستعد له إنما يكون العلة الناقصة فيه لحدوث أثر لها يبقى ببقاء المعلول وإن زالت العلة، لأنها إنما توجب القرب بين الفاعل والقابل وهو أمر يبقى إذا لم يزله مزيل أزال علة القرب، كالبناء مثلا للدار المبنية الباقية لولا الهدم.
{الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادر} إذا عرفت المقدمات المذكورة، فاعلم أنه يمكن الاستدلال للقول المحكي عن الأشاعرة ومتأخري الأصحاب - وهو الوضع لخصوص المتلبس في الحال في قبال الوضع للأعم المنقول عن المعتزلة ومتقدمي الأصحاب - «بالتبادر» و «صحة السلب».
{المناقشة في التبادر والجواب عنها} والمناقشة في التبادر بإمكان كونه من الانسباق من الإطلاق لا من الوضع، غير مقبولة هنا، كما في سائر موارد الاستدلال بالتبادر في الوضع للخاص في قبال الوضع للعام، كالصحيح والأعم وغيره.