الأمارات واستفادته من التعليل الواقع في بعض روايات الاستصحاب (1) بالتعميم الآتي تقريبه إن شاء الله تعالى.
{مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقام} ثم إنه يمكن الاستدلال بمقتضى الطريقية من عدم الإجزاء في فرض الشك، باستصحاب بقاء التكليف الواقعي وآثاره وعدم سقوطه بالعمل بمؤدى الدليل على الظاهري، فيلزم وجوب الإعادة والقضاء.
وكذا [يمكن الاستدلال] بقاعدة الاشتغال، للعلم بالتكليف المطلق من حيث الأزمنة والشك في المسقط، من دون فرق بين العلم بالتكليف الواقعي وقيام الحجة عليه عند تبدل الرأي بسبب ما هو الأقوى من الدليل على الرأي السابق.
ويمكن المناقشة في قاعدة الاشتغال بحسب تقرير الدليل لا النتيجة، بأن المتيقن، التكليف بالمقيد من دون تقييد بعلم المكلف، وهذا التكليف صار معلوما بعد العمل ولم يأت بمتعلقه يقينا; فلا شك في حصول متعلقه وتحققه.
والتكليف بالمطلق لخصوص الجاهل بالحكم الواقعي بنحو مطلق ولو علم به بعد العمل، مشكوك من الأول، مستصحب عدمه; وما أتى به، موافق للأمر الظاهري المنكشف مخالفته للواقعي في حده; فلا مجرى لقاعدة الاشتغال وإن يثبت نتيجته.
وأما استصحاب بقاء التكليف الواقعي، فهو يشبه الاستصحاب مع عدم الإتيان بمتعلقه رأسا; فلا محل له مع عدم الإتيان بمتعلقه بحده وإنما المستصحب