والفرق، في المزال باحتمال موافقته للواقع فيما كان المزيل للحجة السابقة غير العلم، بخلاف العلم إذا كان هو المزيل.
كما ظهر أن المستفاد من التعليل في صحيح «زرارة» كفاية صحة الاستناد إلى الحجة الثابت حجيتها في حال العمل، في نفي الإعادة بكشف الخلاف، فهو بالأولوية ينفي الإعادة بالحجة على الخلاف.
ويؤيده ثبوت الحرج الشديد، وعموم البلوى بالحكم، لكثرته المقتضي لوضوحه لو كان; فما استدل به «كاشف الغطاء» (قدس سره) (1) من خلو الخطب والمواعظ عنه، لعله مبتن على ذلك; وكذا منافاة النقض لكون الشريعة سهلة سمحة، ولزوم عدم الوثوق بالاجتهاد والتقليد. والمناقشة في شيء من ذلك مصادمة للوجدان.
{تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره)} أما التفصيل الذي أفاده في «الفصول» (2)، فقد وجهه الأستاذ (قدس سره) (3) ببقاء مصب الفتوى، فلا يجزي، وعدم بقائه، فيجزي; فالثاني، كالصلاة في شعر الأرانب والعقد بالفارسية; والأول، كالحيوان المشكوك حليته بالتذكية، والمرتضعة بعشر رضعات المعقودة; فما يمر عليه زمانان، من الأول، وما لا يمر عليه زمانان، من الثاني; ثم تأيد به، لما قرره من الإجماع على عدم الانتقاض فيما لا يبقي موضوعه.