الشك في دخول الوقت.
{حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه} وكذا في الشك في وجوب القضاء مع عدم الإعادة في الوقت بعد زوال العذر فيه; فإن ما لا تجب الإعادة فيه - ولو بالأصل - لا يجب القضاء فيه، نظرا إلى أن الأصل ينفي الفرض الذي هو موضوع وجوب القضاء في دليله; فحيث لا فرض في الظاهر في الوقت، فالفريضة غير فائتة، فلا يجب قضائها. ولو كان نفي الفرض بالدليل المقتضي للإجزاء، فمقتضى نفي الفرض في الوقت نفي القضاء في خارجه لو لم يأت به في الوقت، لما ذكرناه من انتفاء موضوع وجوب القضاء بنفي الفرض في الوقت بالدليل، كما مر في الأصل.
وأما مع الاستيعاب، فينفي التكليف بالقضاء، بالأصل، بعد عدم إمكان التمسك بعموم دليل القضاء، لأن فوت الفريضة للوقت مسلم العدم، وفوت ملاك الفريضة الشأنية محتمل لا معلوم، فلا محل للتمسك بالعموم. والأصل كاف لنفيه، مع وضوح الحاجة في مثل هذا التكليف إلى البيان الواضح الذي يمكن دعوى: أن العرف يفهم من مجرد الأمر في زمان الاضطرار عدم تكليف آخر، فتدبر.