هذا، مع أن تباين مقولات الأجزاء الواقعة في مثل الصلاة، لازمة مع فرض الجامع اندراج المقولات تحت مقولة واحدة جنسية، فلا تكون أجناس المقولات عالية متباينة.
وأما النقض عليه بإجدائه للأعمي أيضا، لتداخل مراتب الصحيحة والفاسدة من أية طبيعة وإنما تختلفان بالإضافة (1)، فيمكن منعه، بأن فرض التمامية في موطن الأمر، فرض الوضع لذات ما تعلق به الأمر عند تعلق الأمر به; فلا يكون مالم يؤمر به من مصاديق الموضوع له بما أنه كذلك، بل بما أنه مما أمر به غيره; فكل مرتبة من كل فاعل لا تقع منه إلا صحيحة داخلة في المسمى والمأمور به، أو فاسدة خارجة عنهما. ولا أثر لكونها صحيحة من واحد وفاسدة من غيره، ولا مانع من اجتماع الضدين في موضوعين.
إلا أن يقال: لازم ذلك أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، في متعلقه، فيقال:
تكفي ملاحظة الأثر في التمامية، والفاسد ليس بمؤثر بالفعل إلا فيمن أمر به.
والاستشكال فيه بمثل ما مر، مندفع بما يندفع به أخذ قصد الأمر في متعلقه.
مع إمكان أن يقال: إن الصحيح ما يترتب عليه الأثر المترقب منه بحسب نوعه، وفي العبادات ما يترتب عليه الأثر المترقب منه لو أمر به وأتي بقصده فيترتب عليه الإجزاء مثلا، لمطابقة المأتي به للمأمور به.
{الجامع العنواني} وأما الجامع العنواني - كعنوان «الناهي عن الفحشاء» - فلازم الوضع له مرادفة اللفظين، لاتحاد المفهوم، وهو واضح الخلاف، إلا أن يكون الوضع