وقع بعض التوهمات المتوقفة على الفرق.
ولا يخفى أن المبدء إذا كان ملكة، كما في الصناعات، فإن اريد من الاستعمال، صاحب الحرفة، ففعليتها ثبوت الشأنية للعمل المناسب لها. ولا زوال لهذه الفعلية إلا بالرجوع إلى حالة قبل العلم; فيجري الخلاف بعد زوال الملكة في أن بقاء الصدق على الحقيقة أو لا؟
وإن اريد منه الفعلية العملية فيجري الخلاف بعد رفع اليد عن العمل الخاص - كالخياطة الفعلية والبناء الفعلي - في بقاء الصدق على الحقيقة; فانقضاء التلبس في الصورتين مختلف بحسب اختلاف التلبس فيهما من كونه بحصول الملكة، أو العمل الفعلي عن ملكة خاصة; فللخائط مثلا معنيان، «من له ملكة الخياطة» و «من له الخياطة الفعلية عن ملكة»، ولكل منهما تلبس وانقضاء مناسب له.
{المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام} 5 - منها: أنه لا أصل في المسألة يتعين بها المشكوك المبحوث عنه، لفظيا، لتعارض أصالتي عدم تخصص الموضوع له بالتلبس وعدم عمومه بنحو الاشتراك المعنوي; مع أنه على تقدير السلامة عن المعارضة، لا دليل على اعتبارها من بناء من العقلاء في تعيين الأوضاع. وليس كأصالة عدم القرينة في تعيين المراد، لإحراز البناء فيها; مع أن الوضع المحقق بأحد اللحاظين، لا يجري فيه الأصل إن رجع إلى الاستصحاب، لعدم الحالة السابقة إلا محموليا، فتقع المعارضة لو عمت الحجية للمثبت ولم نبحث عن المدرك; وإن لم يرجع إليه، فلابد من دليل على حجية الأصل المذكور. وكذا رجحان الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز للغلبة